Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٦٤

وإن مات ابنُ ابنِ ملاعَنةٍ، وخلَّف أمَّه وجدَّته أمَّ أبيه؛ فالكلُّ لأمِّه فرضًا وردًّا (١).

(وَلِجَدَّةٍ فَأَكْثَرَ) مع تساوٍ في القُربِ أو البُعدِ مِنْ ميتٍ: (سُدُسٌ مَعَ عَدَمِ أُمٍّ)؛ لحديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ ﵁: «أنَّ النبيَّ ﷺ قضَى للجدَّتَين مِنْ الميراثِ بالسُّدس بينَهما» رَواه عبدُ اللهِ ابنُ الإمامِ أحمدَ في «زوائدِ المسنَدِ» (٢).

(وَتَرِثُ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ جَدٍّ مَعَهُمَا) أي: مع الأبِ والجدِّ، فلا يَحجب كلٌّ مِنْ الأبِ والجدِّ أمَّه؛ لحديثِ ابنِ مسعودٍ: «أوَّلُ جدَّةٍ أَطعَمها رسولُ اللهِ ﷺ السُّدسَ: أمُّ أبٍ مع ابنِها، وابنُها حيٌّ» رَواه التِّرمذيُّ (٣).

(وَلَا يَرِثُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ جَدَّاتٍ: أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ، وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً)؛ لحديثِ سعيدِ بنِ منصورٍ في «سُنَنه»، عن ابنِ عُيَينةَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ: «أنَّ النبيَّ ﷺ ورَّث ثلاثَ جدَّاتٍ (٤): ثِنتَين مِنْ قِبَلِ الأبِ،