Printed page ١/ ١٥١
وتكلَّم مسلمٌ على قولِه: «أَوْ نقَص»، وأوَّلَه البَيهقيُّ على نُقصانِ العضوِ (١)، واستحسنَه الذَّهبيُّ (٢).
(فصل) فِي مَسْحِ الخُفَّين وغيرِهما
وذكَره في بابِ الوضوءِ؛ لأنَّه بدلٌ عن غَسلِ أو مسحِ ما تحتَه.
ومسحُ الخُفَّين وما في معناهما (٣) رخصةٌ (٤)، وأفضلُ مِنْ غَسلٍ؛ لأنَّه ﵇