Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الزكاة فصل في زكاة الغنم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥٤٣

لا مسنٌّ، ولا تَبيعان.

(وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ).

(ثُمَّ) إن زادَت؛ وجَب (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ (١): تَبِيعٌ، وَ) في (كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)، فإذا بلغَت ما يَتَّفق فيه الفَرضان؛ كمائةٍ وعشرين؛ خُيِّر، فإن شاء أَخرَج أربعةَ أَتبِعةٍ، أو ثلاثَ مسنَّاتٍ.

(وَلَا يُجْزِئُ ذَكَرٌ) في زكاةٍ (إِلَّا هُنَا) أي: في زكاةِ البقرِ، فيُجزئ التَّبيعُ؛ لورودِ النَّصِّ فيه، والمُسنُّ (٢) عنه؛ لأنَّه خيرٌ منه.

(وَ) إلّا (ابْنُ لَبُونٍ) وحِقٌّ وجذعٌ وما فوقَه (عِنْدَ عَدَمِ بِنْتِ مَخَاضٍ)، فيُجزئ عنها.

(وَ) إلّا (إِذَا كَانَ النِّصَابُ) مِنْ إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ (كُلُّهُ ذُكُورًا)؛ لأنَّ الزَّكاةَ مواساةٌ، فلا يُكلَّفها مِنْ غيرِ مالِه.

(فصل) في زكاةِ الغَنمِ

وهو اسمُ جنسٍ مؤنثٌ، يَقع على الذَّكر والأُنثى مِنْ ضأنٍ ومَعزٍ.

(وَ) يَجب (فِي الغَنَمِ)، أهليَّةً كانت أو وحشيةً، (إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ) شَاةً بالنَّصب على التَّمييز؛ (شَاةٌ) بالرَّفع فاعلُ «يَجب»، أو مبتدأٌ وما قَبلَه خبرٌ (٣)،