Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب العارية

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٢٦٨

(بَابُ العَارِيَةِ

(١))

بتخفيفِ الياءِ وتشديدِها، مِنْ العُرْيِ، وهو التَّجرُّدُ.

سُمِّيَت عاريةً؛ لتجرُّدِها مِنْ العِوَض.

وهي: العينُ المأخوذةُ للانتفاعِ بها بلا عوضٍ (٢).

والإعارةُ: إباحةُ نفعِها بلا عِوَضٍ.

وتَنعقد بكلِّ لفظٍ أو فعلٍ دلَّ عليها.

وشُرِط (٣): أهليَّةُ مُعيرٍ للتبرُّعِ شرعًا، وأهليَّةُ مستعيرٍ للتبرُّعِ له (٤).

وهي مستحبَّةٌ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

و (تَصِحُّ إِعَارَةُ كُلِّ ذِي نَفْعٍ مُبَاحٍ)؛ كدارٍ، وعبدٍ، ودابَّةٍ، وثوبٍ (٥).

(غَيْرَ البُضْعِ)؛ لأنَّ الوطءَ لا يَجوز إلّا في نكاحٍ أو مِلكِ يمينٍ، وكلاهُما مُنتفٍ هنا.

(وَ) غيرَ (عَبْدٍ مُسْلِمٍ)، فلا تصحُّ إعارتُه (لِكَافِرٍ يَخْدُمُهُ)؛ لأنَّه لا يَجوز له