Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

Printed page: 2/ 347

Text

وإن وصَّى بكلبٍ، ولم يَكُنْ له كلبٌ؛ لم تصحَّ الوصيَّةُ. (وَ) تصحُّ وصيَّةٌ (بِمَجْهُولٍ؛ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ)؛ لأنَّها إذا صحَّت بالمعدوم فالمجهولُ أَولى، (وَيُعْطَى) بالبناء للمفعول، أي: المُوصى له (مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ اللُّغَوِيُّ)، فتُقدَّم الحقيقةُ اللُّغويَّةُ على العرفِ؛ لأنَّها الأصلُ، ولهذا يُحمل عليها كلامُ اللهِ تَعالى، وكلامُ رسولِه ﷺ. فشاةٌ وبعيرٌ وثورٌ: اسمٌ لذكرٍ وأُنثى، ويَشمل لفظُ «الشاةِ»: الضَّأنَ والمَعزَ، والكبيرَ والصغيرَ. (وَإِذَا (١) أَوْصَى (٢) بِثُلُثِهِ، فَحَدَثَ لَهُ مَالٌ) بعدَ الوصيَّةِ، (وَلَوْ) كان الحادثُ (دِيَتَهُ (٣))، بأنْ قُتِل خطأً أو عمدًا وأُخِذَت دِيَتُه؛ (دَخَلَ) ذلك الحادثُ (فِي الوَصِيَّةِ)؛ لأنَّ ذلك تَرِثُه وَرثتُه، ويُقضى منه دَينُه. (وَإِنْ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ، فَتَلِفَ) قبلَ موتِ مُوصٍ، أو بعدَه قبلَ قَبولٍ؛ (بَطَلَتِ) الوصيَّةُ؛ لعدمِ تعلُّقِ حقِّ المُوصى له بغيره. (فصل) في الوصيَّة بالأنصباءِ والأجزاءِ (مَنْ وُصِّيَ لَهُ) بالبناء للمفعول، (بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ) وُصِّيَ له (بِمِثْلِهِ) أي: مِثلِ نصيبِ وارثٍ معيَّنٍ؛ (فَلَهُ) في الصُّورتَين (مِثْلُ نَصِيبِهِ مَضْمُومًا إِلَى المَسْأَلَةِ)، فتصحِّح (٤) مسألةَ الورثةِ، وتَزيد عليها مِثلَ نصيبِ ذلك المعيَّنِ،

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (د): وإن، وفي (ع): ولو. (٢) في (د) و (س) و (ك): وصى. (٣) في (ب): دية. (٤) في (أ): فتصح.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«هداية الراغب» (٢/ ٣٤٧)
Short
ابن قائد، هداية الراغب، ج ٢، ص ٣٤٧.
Full
ابن قائد (ت ١٠٩٧هـ). هداية الراغب. ١٠٩٧هـ، ج ٢، ص ٣٤٧.

Go to a printed page