Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

Printed page: 2/ 346

Text

واجبٍ (١)؛ (صُرِفَ) الألفُ (مِنْ ثُلُثِهِ فِي) مُؤنَةِ (حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَنْفَدَ)، بفتحِ الفاءِ وبالدال المهمَلةِ، أي: يَفرُغَ الألْفُ، راكبًا أو راجلًا. فلَو لم يَكْف (٢) الألفُ أو البقيَّةُ؛ حجَّ به مِنْ حيثُ بلَغ. وإن قال: حجَّةٌ بألفٍ؛ دُفِعَ لمَن يَحجُّ به واحدةً إن خرَج مِنْ الثُّلث، وإلّا فبقَدْره. (فصل) في الموصَى به (تَصِحُّ) وصيَّةٌ (بِمَا يَعْجِزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كَآبِقٍ، وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ). (وَبِمَعْدُومٍ، كَ) وصيَّةٍ (٣) (بِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ)، أو فَرسُه، (أَوْ شَجَرُهُ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً)، كسَنةٍ، ولا يَلزم وارثًا سَقيٌ؛ لأنَّه لم يَضمن تسليمَها، بخلافِ بائعٍ. (فَإِنْ) حصَل شيءٌ مِنْ ذلك؛ فهو للمُوصى له بمُقتضى الوصيَّةِ، وإن (لَمْ يَحْصُلُ شَيْءٌ) منه؛ (بَطَلَتِ) الوصيَّةُ؛ لأنَّها لم تُصادِف مَحلًّا. (وَ) تصحُّ (بِ) ما فيه نفعٌ مباحٌ، مِنْ (كَلْبِ صَيْدٍ (٤) وَنَحْوِهِ)؛ كحرثٍ وماشيةٍ، (وَزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ) لغيرِ مسجدٍ، (وَلَهُ) أي: للمُوصى (٥) له بكلبٍ أو زيتٍ متنجِّسٍ: (ثُلُثُهُمَا) أي: ثلثُ الكلبِ والزَّيتِ المتنجِّسِ، (وَلَوْ كَثُرَ المَالُ، إِنْ لَمْ يُجِزْ) وارثٌ؛ لأنَّ وَضْعَ الوصيَّةِ على سلامةِ ثُلثَي التَّرِكةِ للوَرثةِ، وليس مِنْ التَّرِكةِ شيءٌ مِنْ جنسِ الموصَى به.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قوله: (أي غير واجب) سقط من (د) و (س) و (ك). (٢) في (د) و (ك): لم يكن. (٣) في (أ) و (س) و (ك) و (ع): كوصيته. (٤) في (ب): كلب مباح صيد. (٥) في (أ) و (س) و (ك): لموصى.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«هداية الراغب» (٢/ ٣٤٦)
Short
ابن قائد، هداية الراغب، ج ٢، ص ٣٤٦.
Full
ابن قائد (ت ١٠٩٧هـ). هداية الراغب. ١٠٩٧هـ، ج ٢، ص ٣٤٦.

Go to a printed page