Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الوصية فصل في الموصى له

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٤٥

(وَلَا تَصِحُّ) وصيَّةٌ (لِمَلَكٍ) وجِنِّيٍّ، (وَلَا) ل (بَهِيمَةٍ (١) وَمَيِّتٍ)؛ كالهِبَة لهم؛ لعدمِ صحَّةِ تمليكِهم.

(فَإِنْ وَصَّى (٢) لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ)، يَعلم موتَه أو لا يَعلم، بأنْ وصَّى (٣) بعبده مَثلًا لزيدٍ وعمرٍو، وزيدٌ ميتٌ؛ (فَلِلحَيِّ النِّصْفُ) مِنْ المُوصى به؛ لأنَّه أضافَ الوصيَّةَ إليهما، فإذا (٤) لم يَكُنْ أحدُهما أهلًا للتَّمليكِ؛ بطَلَت الوصيَّةُ في نصيبه دونَ نصيبِ (٥) الحيِّ (٦).

(وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لِابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ، فَرَدَّا) أي: الابنان (وَصِيَّتَهُ؛ فَلَهُ) أي: للأجنبيِّ (التُّسُعُ)؛ لأنَّه (٧) بالرَّدِّ رجعَت الوصيَّةُ إلى الثُّلث، والمُوصى له الابنانِ والأجنبيُّ، فلَه ثُلثُ الثُّلثِ، وهو التُّسعُ.

(وَإِنْ وَصَّى) مَنْ لا حجَّ عليه (بِأَلْفٍ) يُصرف (٨) (فِي حَجِّ نَفْلٍ (٩)) أي: غيرِ