Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٩٢

ولا يُسنُّ غُسلٌ لدخولِ طَيبةَ (١)، ولا لحِجامةٍ وبلوغٍ (٢) وكلِّ اجتماعٍ.

(فصل) في صِفَةِ الغُسلِ

(وَالغُسْلُ) إمَّا كاملٌ، وإمَّا مُجزِئٌ.

فَ (الكَامِلُ) المشتمِلُ على الواجباتِ والسُّننِ:

(أَنْ يَنْوِيَ (٣)) أي: يَقصِد رَفْعَ الحدثِ الأكبرِ، أو استباحةَ نحوِ صلاةٍ.

(ثُمَّ يُسَمِّيَ)، فيَقول: «باسمِ اللهِ»، لا يَقوم غيرُها مَقامَها.

(وَيَغْسِلَ) بعدَ ذلك (يَدَيْهِ ثَلَاثًا) كالوضوءِ، لكن هنا آكدُ، باعتبارِ رفعِ الحدثِ عنهما، ولفِعلِه ﵇ (٤).

(وَ) يَغسلَ (مَا لَوَّثَهُ) أي: ما أصابَه مِنْ أَذًى؛ لحديثِ عائشةَ ﵂: «فيُفرِغُ بيَمينِه على شِمالِه، فيَغسلُ فَرْجَه» (٥)، وظاهرُه: لا فرقَ بينَ أن يَكون (٦) على فَرجِه، أو بقيَّةِ بَدنِه، وسواءٌ كان نجسًا، أو مستقذَرًا طاهرًا كالمَنيِّ (٧).

(وَيَتَوَضَّأَ) كاملًا؛ لقولِه ﵇: «ثمَّ يَتوضَّأُ وُضوءَه للصَّلاةِ».