Printed page ١/ ٤٩١
(وَ) سُنَّ إسراعٌ ب (إِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ)؛ لِما فيه مِنْ تعجيلِ أَجرِه.
(وَيَجِبُ) الإسراعُ (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ) أي: الميتِ، ولو لله تَعالى؛ لأنَّ تأخيرَه مع القُدرةِ ظُلمٌ لربِّه (١)، فيُقدَّم حتى على الوصيَّةِ؛ لحديثِ عليٍّ: «قضَى رسولُ اللهِ ﷺ بالدَّين قبلَ الوصيَّةِ» (٢).
(فصل) فِي غَسلِ الميتِ
(وَغَسْلُ) بفتحِ الغينِ المعجَمةِ، أي: تَغسيلُ (المَيِّتِ) المسلمِ، أو يُيَمَّم (٣) لعذرٍ، (وَتَكْفِينُهُ): فرضُ كفايةٍ على مَنْ أَمكَنه (٤)؛ لقولِه ﷺ في الذي وقَصَتْه راحلتُه: «اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبَيه» متَّفق عليه مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (٥).
(وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) فرضُ كفايةٍ؛ لقولِه ﷺ: «صلُّوا على مَنْ قال لا إلهَ إلَّا اللهُ»