Printed page ١/ ٢٢٢
(بَابُ إِزَالَةِ (١) النَّجَاسَةِ) الحكمِيَّةِ
أي: الطَّارئةِ على محلٍّ طاهرٍ.
والمرادُ ب «إزالتِها»: تَطهيرُ مَواردِها.
وذكَرَ أيضًا النَّجاساتِ، وما يُعفَى عنه منها.
وخرَج ب «الحُكميَّةِ»: العَينيَّةُ؛ كعَظمِ مَيتةٍ وجِلدِها، فإنَّها لا تَطهُر بحالٍ.
(يَجِبُ) أي: يشترَطُ (لِ) تطهيرِ (كُلِّ مُتَنَجِّسٍ) حتى أسفلِ خُفٍّ وحذاءٍ (٢)، وذيلِ امرأةٍ: (سَبْعُ غَسَلَاتٍ (٣))؛ لعمومِ حديثِ ابنِ عمرَ: «أُمِرْنا بغَسلِ الأَنجاسِ سَبعًا» (٤)، فيَنصرف إلى أَمرِه ﷺ.
ويُعتبر في كلِّ غَسلةٍ: أن تَستوعِبَ المحلَّ، ويُحسَب العددُ مِنْ أوَّلِ (٥) غَسلةٍ (٦).