Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

Printed page: 2/ 607

Text

(بَابُ طَرِيقِ الحكْمِ وَصِفَتِهِ) طريقُ كلِّ شيءٍ: ما تُوصِّل (١) به إليه. والحكمُ: فصلُ الخُصوماتِ. (إِذَا حَضَرَ إِلَيْهِ خَصْمَانِ؛ أَجْلَسَهُمَا) ندبًا بينَ يدَيه، ثمَّ له أن يَسكت حتى يَبدأَ أحدُهما، وله أن يَقول: أيُّكما المدَّعي؟ (وَقَدَّمَ مَنْ سَبَقَ) منهما (بِالدَّعْوَى)، فإن ادَّعيَا معًا؛ قدَّم مَنْ قرَع، (فَإِنْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ؛ حَكَمَ) قاضٍ (بِسُؤَالِ مُدَّعٍ) له؛ لأنَّ الحقَّ في الحكم للمدَّعي، فلا يُستوفى إلّا بطلبه. (وَإِنْ أَنْكَرَ)، بأنْ قال لمدَّعٍ قرضًا أو ثَمنًا: «ما أَقرَضني»، أو «ما باعني»، أو «لا يَستحقُّ عليَّ ما ادَّعاه، ولا شيئًا منه»، أو «لا حقَّ له عليَّ»؛ صحَّ الجوابُ ما لم يَعترف بسببِ الحقِّ. وَ (قَالَ) الحاكمُ (لِمُدَّعٍ: «إِنْ كَانَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَأَحْضِرْهَا إِنْ شِئْتَ»، فَإِنْ أَحْضَرَ (٢)) البيِّنةَ؛ لم يَسألها ولم يُلقِّنها، فإذا شَهِدَت؛ (سَمِعَهَا، وَلَا) يَجوز له أن (يَتَعَنَّتَهَا) (٣) أي: يَطلبَ زلَّتَها، (وَلَا) أن (يُرَدِّدَهَا، وَحَكَمَ لَهُ بِهَا) إذا اتَّضح الحكمُ، وسأله المدَّعي. (وَلَا يَحْكُمُ) القاضي (بِعِلْمِهِ) ولو في غيرِ حدٍّ؛ لإفضائِه إلى التُّهمةِ،

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (د): يتوصل. (٢) في (أ): أحضرها. (٣) كتب على هامش (ب): وقال في «المنتهى»: إنَّ تعنُّت البيِّنة مكروه فقط، وظاهر عبارة المصنِّف هنا يخالف ذلك. اه.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«هداية الراغب» (٢/ ٦٠٧)
Short
ابن قائد، هداية الراغب، ج ٢، ص ٦٠٧.
Full
ابن قائد (ت ١٠٩٧هـ). هداية الراغب. ١٠٩٧هـ، ج ٢، ص ٦٠٧.

Go to a printed page