Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب بيع الأصول والثمار

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٦٤

(بَابُ بَيْعِ (١) الأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

الأصولُ: جمعُ «أصلٍ»، وهو ما يَتفرَّع عليه غيرُه.

والمرادُ به هنا: دُورٌ، وأرضٌ (٢)، وشجرٌ.

والثِّمارُ: جمعُ «ثَمَرٍ»، كجَبَلٍ وجبالٍ، وواحدُ الثَّمرِ: ثَمَرةٌ.

(مَنْ بَاعَ دَارًا)، أو وهَبَها، أو وقَفَها، أو أَقرَّ أو أَوصى بها؛ (شَمِلَ) العقدُ (أَرْضَهَا) التي يصحُّ بيعُها، بخلافِ نحوِ سوادِ العراقِ فلا، قاله في «المبدِع» و «شرحِ المنتهى» (٣).

قال المصنِّفُ: وظاهرُ (٤) ما تَقدَّم مِنْ صحَّةِ بيعِ المَساكنِ خلافُه. انتهى (٥).

وقد يُقال: تصريحُهم هنا بالقيد قرينةٌ على أنَّ المرادَ بالمَساكن فيما تَقدَّم مجرَّدُ البناءِ دونَ الأرضِ، فلا مخالفةَ.

(وَ) شَمِل (بِنَاءَهَا) وسَقفَها؛ لأنَّهما داخِلان في مُسمَّى الدَّارِ.

(وَ) شَمِل (بَابَهَا المَنْصُوبَ) وحَلْقَتَه، (وَ) شَمِل (سُلَّمًا وَرَفًّا مَنْصُوبَيْنِ، وَخَابِيَةً مَدْفُونَةً)، ورَحًى منصوبةً؛ لأنَّه متَّصلٌ بها لمصلحتِها، أَشبَه الحِيطانَ.

وكذا معدِنٌ جامدٌ، وما فيها مِنْ شجرٍ وعُرُشٍ (٦).