Printed page ٢/ ١٦٣
طُولبَ بها؛ لوقوعِ العقدِ على عينِها.
(وَإِنْ كَانَتْ مَغْصُوبَةً)؛ بطَل العقدُ، كالمَبيعِ إذا ظهَر مستحَقًّا.
(أَوْ) كانت (مَعِيبَةً مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ)؛ كما لو وجَد الدَّراهمَ نُحاسًا؛ (بَطَلَ) العقدُ؛ لأنَّه باعه غيرَ ما سمَّى له (١).
(وَ) إن كانت (مَعِيبَةً مِنَ الجِنْسِ)؛ كالوضوح في الذَّهب، والسَّواد في الفضَّة؛ (أَمْسَكَ) مع العيبِ، (أَوْ رَدَّ) به، (وَلَا أَرْشَ) مع الإمساكِ (إِنِ اتَّحَدَ الجِنْسُ)، بأنْ تَعاقَدَا على مِثلَين؛ كدِرهمِ فضَّةٍ بمِثلِه، فإن اختَلَف الجِنسُ؛ كدراهمَ بدنانيرَ؛ فلَه أخذُ الأرشِ بالمجلس لا مِنْ جنسِ السَّليمِ (٢)، وكذا بعدَه مِنْ غيرِ جنسِهما (٣).
ويَحرم الرِّبا بينَ مسلِمٍ وحربيٍّ، وبدارِ حربٍ، لا بينَ سيِّدٍ ورقيقِه.