(وَ) يَجوز النَّساءُ في بيعِ (مَا لَا كَيْلَ فِيهِ وَلَا وَزْنَ؛ كَالجَوْزِ وَالبَيْضِ)؛ «لأمرِ النبيِّ ﷺ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ (١) أن يَأخذ على قَلائصِ الصَّدقةِ، فكان يَأخذ البعيرَ بالبعيرَين إلى إبلِ الصَّدقةِ» رَواه أحمدُ، والدارَقُطنيُّ وصحَّحه (٢).
وإذا (٣) جازَ في الجنسِ الواحدِ؛ ففي الجنسَين أَولى.
و (لَا) يَجوز (بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ)، حكَاه ابنُ المنذِرِ إجماعًا (٤)؛ لحديثِ: «نهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الكالِئِ بالكالِئِ» (٥)، وهو بيعُ ما في الذِّمَّة بثَمنٍ مؤجَّلٍ لمَن هو عليه، وكذا بحالٍّ لم يُقبَض قبلَ تفرُّقٍ (٦)، وجَعْلُه رأسَ مالِ سَلَمٍ.
(وَتَتَعَيَّنُ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ بِتَعْيِينٍ فِي العَقْدِ)؛ لأنَّها عِوَضٌ مُشارٌ إليه في العقد، فوجَب أن تَتعيَّن كسائرِ الأعواضِ (٧)، (فَلَا تُبَدَّلُ)، بل يَلزم تسليمُها إذا