Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الربا والصرف

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٦١

وإن تَفرَّقا قبلَ قبضِ البعضِ؛ بطَل فيه فقط؛ لقولِه ﷺ: «بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ كيفَ شِئتُم يَدًا بِيَدٍ» (١).

ولا يَضرُّ طولُ مجلسٍ مع تَلازُمِهما، فلو مَشيَا إلى منزلِ أحدِهما مُصطَحِبَين؛ صحَّ.

وقبضُ وكيلٍ قبلَ مفارقةِ موكِّلِه المجلسَ؛ كقبضِ موكِّلِه.

ولو مات أحدُهما قبلَ قبضٍ؛ بطَل (٢).

(وَيَجُوزُ النَّسَاءُ فِي بَيْعِ مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ)؛ كبُرٍّ بحديدٍ؛ لأنَّهما لم يَجتمعا في أحدِ وَصفَي علَّةِ رِبا الفضلِ، أعني: الكيلَ والوزنَ، أَشبَه الثِّيابَ والحيوانَ.