Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب الربا والصرف

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٦٠

كحديدٍ بذهبٍ أو فضَّةٍ؛ جاز النَّساءُ، وإلّا لانْسدَّ بابُ السَّلَمِ في المَوزوناتِ غالبًا.

إلّا صَرْفَ فُلوسٍ نافقةٍ بنقدٍ، فيُشترط فيه الحُلولُ والقبضُ، خلافًا لجمعٍ (١)، وتَبِعهم في «الإقناع» (٢).

ويَحرم رِبا النَّسيئةِ بينَ ما ذُكِر (وَلَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ)، فإذا بِيع بُرٌّ بشَعيرٍ، أو حديدٌ بنُحاسٍ؛ اعتُبر الحُلولُ والتَّقابضُ قبلَ التَّفرُّقِ، (فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضٍ؛ بَطَلَ) العقدُ؛ لقولِه ﷺ: «إذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ فبِيعُوا كيفَ شِئتُم يَدًا بِيَدٍ» (٣)، والمرادُ به: القبضُ (٤).

(كَ) ما يَبطل (الصَّرْفُ) وهو بيعُ نقدٍ بنقدٍ بتفرُّقٍ قبلَ قبضٍ للعِوَضَين أو أحدِهما (٥).