Printed page ١/ ٤١٧
فإن لم يَكُنْ عذرٌ؛ لم تصحَّ؛ لأنَّ الرُّخصةَ ورَدَت في المعذورِ، فلا يُلحَق به غيرُه.
وقدَّم في «الكافي» (١): تصحُّ (٢).
(فصل) في الاقتداء
(يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَأْمُومٍ بِإِمَامٍ) وهُما (فِي مَسْجِدٍ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ رأى المأمومُ إمامَه أو مَنْ وراءَه أو لا، أو كان بينَهما حائلٌ أو لا (٣)، (إِنْ سَمِعَ) المأمومُ (٤) (التَّكْبِيرَ)؛ لأنَّه بسماعِ التَّكبيرِ (٥) يَتمكَّن مِنْ متابعتِه، والمسجدُ مُعَدٌّ للاجتماع.
(وَكَذَا) يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ (خَارِجَهُ) أي: المسجدِ الذي به الإمامُ (٦)؛ (إِنْ رَأَى) المأمومُ (الإِمَامَ (٧)، أَوْ) رأى (مَنْ وَرَاءَهُ) مِنْ المأمومِين، ولو في بعضِها (٨)،