هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
(فصل) في الصَّلاة على الميت
تَسقط بمكلَّفٍ (١)، وتُسنُّ جماعةً، وألَّا تَنقص الصُّفوفُ عن ثلاثةٍ.
(وَيَقِفُ إِمَامٌ) ومنفردٌ (عِنْدَ (٢) صَدْرِ رَجُلٍ) أي: ذكرٍ، (وَ) عندَ (وَسَطِ)، بفتحِ السِّينِ المهمَلةِ (امْرَأَةٍ) أي: أُنثى، (نَدْبًا) فيهما (٣)، والخُنثى بينَ ذلك.
والأَولى بالصلاةِ (٤) وصيُّه العدلُ، فسيِّدٌ برَقيقه، فالسُّلطانُ، فنائبُه الأميرُ، فالحاكمُ، فالأَولى بغَسلِ رَجلٍ، فزوجٌ بعدَ ذوي الأرحامِ.
ومَن قدَّمه وليٌّ لا وصيٌّ: بمَنزلته.
وإذا اجتَمعَت جنائزُ؛ قدِّم إلى الإمام أفَضلُهم كما تَقدَّم، فأَسنُّ، فأَسبقُ، ويُقرع مع التَّساوي.
وجمعُهم بصلاةٍ أفضلُ.
ويُجعل وسَطُ أُنثى حِذاءَ صَدرِ ذَكرٍ، وخُنثى بينَهما.
(وَيُكبِّرُ أَرْبَعًا)؛ «لتكبيرِ النبيِّ ﷺ على النَّجاشيِّ أربعًا» متَّفق عليه (٥)، (يَقْرَأُ فِي الأُولَى) أي: بعدَ التَّكبيرةِ الأُولى، وهي تكبيرةُ الإحرامِ (بَعْدَ التَّعَوُّذِ) والبسملةِ؛ (الفَاتِحَةَ) سرًّا، ولو ليلًا؛ لِما روَى ابنُ ماجَه عن أُمِّ شَريكٍ الأنصاريَّةِ