Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصيام فصل فيما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٦١١

يَفعل عنه، ويَدفع في صومٍ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ.

(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) له تَرِكةٌ؛ (سُنَّ لِوَلِيِّهِ) فِعلُ ذلك؛ لِما في الصَّحيحَين: أنَّ امرأةً جاءَت إلى النبيِّ ﷺ، فقالت: أمِّي ماتَت وعليها صومُ نذرٍ، أفأصوم عنها؟ قال «نَعَم» (١)، ولأنَّ النِّيابةَ تَدخل في العبادة بحسَبِ خفَّتِها، وهي أخفُّ (٢) حُكمًا مِنْ الواجب بأصلِ الشَّرعِ.

والوليُّ: هو الوارثُ، فإن صامَ غيرُه؛ جازَ مطلقًا (٣)؛ لأنَّه تبرُّعٌ (٤).

وهذا كلُّه فيمَن أَمكَنه (٥) صومُ ما نذَره فلَم يَصمه، فلَو أَمكَنه بعضُه؛ قُضي ذلك البعضُ فقط.

والعمرةُ في ذلك (٦) كالحجِّ، ولا يُعتبر إمكانُهما فقط (٧).