Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل في أحكام الجد مع الإخوة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٥٥

(فصل) في أحكامِ الجدِّ مع الإخوةِ

(لِجَدِّ) الميتِ لأبٍ وإن علَا (مَعَ إِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ (١))، بأنْ يَكونوا لأبوَين أو لأبٍ، جماعةً كان الإخوةُ أوْ لا (٢)، ذكورًا أوْ لا، حالان؛ لأنَّه إمَّا ألّا يَكون مع الجدِّ والإخوةِ صاحبُ فرضٍ، أو يكون.

فعَلى الأوَّل أعني: إذا لم يَكُنْ معهم صاحبُ فرضٍ للجدِّ حالان:

حالةٌ يَكون فيها (كَأَحَدِهِمْ) أي: كأخٍ واحدٍ منهم، وذلك (إِنْ لَمْ تَنْقُصْهُ المُقَاسَمَةُ عَنِ الثُّلُثِ)، بأنْ يَكون مع الجدِّ مِنْ الإخوةِ مِثلَيه (٣)، كجدٍّ وأَخوين، أو أربعِ أخواتٍ، أو أخٍ وأختَين (٤).

أو يَكون معه أقلُّ مِنْ مِثلَيه (٥)، (كَجَدٍّ وَأَخٍ) أو أختٍ، أو أختَين، أو ثلاثِ