Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل في أحكام الجد مع الإخوة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٥٦

أخواتٍ، أو أخٍ وأختٍ، فهذه ثَماني صُورٍ يَكون الجدُّ فيها بمنزلةِ الأخِ.

(وَإِلَّا)، بأنْ نَقصَته (١) المقاسمةُ عن الثُّلث، بأنْ يَكون مع الجدِّ مِنْ الإخوة أكثرُ مِنْ مِثلَيه (٢)؛ (فَ) لَه (الثُّلُثُ)، كجدٍّ وأخوَين وأختٍ، وهي أوَّلُ صورِ الزِّيادةِ، و (كَجَدٍّ وَثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ) (٣).

(وَ) على الثاني؛ أعني: إذا كان الجدُّ والإخوةُ (مَعَ ذِي فَرْضٍ)؛ كبنتٍ أو بنتِ ابنٍ، فللجدِّ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ أخذِ ذي الفرضِ فرضَه (الأَحَظُّ مِنْ) ثلاثةِ أشياءَ:

(مُقَاسَمَةِ) الإخوةِ؛ كزوجةٍ وجدٍّ وأختٍ، مِنْ أربعةٍ: فلزوجةٍ (٤) الرُّبعُ: سهمٌ، والباقي ثلاثةٌ: للجدِّ سَهمان، وللأختِ سهمٌ.

(أَوْ ثُلُثِ البَاقِي) بعدَ ذي (٥) الفرضِ؛ كأمٍّ وجدٍّ وخمسةِ إخوةٍ، مِنْ ثمانيةَ عشرَ (٦): للأمِّ السُّدسُ: ثلاثةُ أسهمٍ، وللجدِّ ثلثُ الباقي: خمسةٌ، ولكلِّ أخٍ سَهمان.