Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل في أحكام الجد مع الإخوة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٥٧

(أَوْ سُدُسِ الجَمِيعِ)؛ كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، مِنْ ستةٍ: للبنت النِّصفُ: ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدسُ: سهمٌ، وللجدِّ السُّدسُ: سهمٌ، وللإخوة ما بَقي.

هذا إذا بَقي بعدَ ذي الفرضِ أكثرُ مِنْ السُّدسِ، (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بعدَ ذَوي الفروضِ شيءٌ؛ كزوجٍ وبِنتَين (١) وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ، أو بقي أقلُّ مِنْ السُّدس، كزوجٍ (٢) وبِنتَين (٣) وجدٍّ وإخوةٍ (٤)، أو لم يَبقَ (غَيْرُ السُّدُسِ)؛ كبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأمٍّ وجدٍّ وإخوةٍ؛ (أَخَذَهُ) أي: أخَذ الجدُّ في الأحوال الثلاثةِ السُّدسَ، عائلًا بتمامه في الأُولى، وعائلًا بعضُه في الثانية، وبلا عَوْلٍ في الثالثة، (وَيَسْقُطُ (٥) الإِخْوَةُ) مطلقًا، لأَبوَين أو لأبٍ، ذكورًا كانوا أو إناثًا، فللجدِّ مع ذي الفرضِ ستَّةُ أحوالٍ.

ولا يَخفى حُكمُ استواءِ الثلاثةِ (٦)؛ كزوجٍ وجدٍّ وأخوَين، تصحُّ مِنْ ستَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ: ثلاثةٌ، وللجدِّ سهمٌ هو ثلثُ الباقي (٧) وسدسُ الكلِّ، وما يَخصُّه بالمقاسمة؛ لأنَّ لكلِّ أخٍ سهمًا.

وكذا استواءُ المقاسمةِ وثلثِ الباقي (٨)؛ كزوجةٍ وجدٍّ وأخوَين، مِنْ أربعةٍ: