Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب في صلاة الجماعة وأحكامها

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٨٧

(بَابٌ)

بالتَّنوين، أي: هذا

بابٌ في صلاةِ الجماعةِ وأحكامِها،

وما يُبيح تَرْكَها، وما يَتعلَّق به.

فقوله (١): (صَلَاةُ الجَمَاعَةِ) مبتدأ خبره قوله (٢): (تَلْزَمُ الرِّجَالَ)، وتجوز إضافةُ (بَابٌ) إلى (صَلاةُ الجَمَاعَةِ)، فجملة (تَلْزَمُ) مستأنفة لا محلَّ لها من الإعراب، أي: تجب صلاة الجماعة على (٣) (الرِّجَالِ) الأحرارِ للصَّلواتِ (الخَمْسِ المُؤَدَّاةِ) على الأعيانِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾، والأمرُ للوجوبِ، وإذا كان ذلك مع الخوفِ؛ فمَع الأمنِ أَولى.

(مَعَ القُدْرَةِ) عليها، فلا تَلزم النِّساءَ، والخَنَاثى، والعَبيدَ، والمُبعَّضين، وذَوِي الأعذارِ.

(لَا شَرْطًا) أي: ليسَت الجماعةُ شرطًا لصحَّةِ الصَّلاةِ نصًّا (٤)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ (٥) مرفوعًا: «صلاةُ الجماعةِ تَفضُل على صلاةِ الفَذِّ بسَبعٍ وعِشرينَ دَرجةً»