هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ١/ ٣٨٨
رَواه الجماعةُ إلّا النَّسائيَّ وأبا داودَ (١).
ولا يصحُّ حَملُه على المعذورِ؛ لأنَّه يُكتب له مِنْ الأجرِ ما كان يَفعله لولا العذرُ؛ للخبرِ (٢)، فتصحُّ مِنْ منفرِدٍ، ويَأثم، ولا يَنقص أجرُه مع عذرٍ.
وتَنعقد باثْنَين في غيرِ جمعةٍ وعيدٍ، ولو بأُنثى أو عبدٍ، لا بصبيٍّ في فرضٍ (٣).
وتُسنُّ بمسجدٍ؛ للأخبارِ (٤).
(وَلَهُ فِعْلُهَا) أي: الجماعةِ (بِبَيْتِهِ)؛ لحديثِ: «جُعِلَت لِيَ الأرضُ مسجِدًا وطَهورًا» (٥).
ويُسنُّ لأهلِ ثَغرٍ (٦) اجتماعٌ بمسجدٍ واحدٍ، (وَ) الأفضلُ لغيرِهم: المسجدُ الذي لا تُقام فيه إلّا بحضورِه (٧).
ثمَّ (أَفْضَلُهَا) أي: الجماعةِ، أي: أفضلُ أماكنِها: (المَسْجِدُ العَتِيقُ (٨))؛ لأنَّ