Printed page ١/ ٤٢١
(فصل) في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
(١)
(يُعْذَرُ)، بالبناء للمفعول (٢)، (بِتَرْكِ) أي: في تركِ (٣) (جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ (٤))، بالرفعِ، نائبُ فاعلِ: «يُعذر» (٥)؛ «لأنَّه ﵇ لمَّا مَرِض تَخلَّف عن المسجدِ وقال: «مُرُوا أبا بكرٍ فَلْيُصلِّ بالنَّاس» متَّفق عليه (٦).
وكذا خائفٌ حدوثَ مرضٍ، بشرطِ ألّا يَكون المريضُ والخائفُ حدوثَ المرضِ (٧) بالمسجد، وإلَّا لم يُعذرا (٨).
وتَلزم الجمعةُ مَنْ لم يَتضرَّر بإتيانِها راكبًا أو محمولًا (٩)، أو تَبرَّع أحدٌ به، أو بقَوْدِ أَعمى (١٠).