Printed page ٢/ ٣٩٣
(فصل) في ميراثِ نحوِ الغَرْقَى
(وَإِنْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ كَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ بِهَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ نَحْوِهِ)؛ كحريقٍ، معًا؛ فلا تَوارُثَ بينَهما.
(وَ) إلّا يَموتا معًا، فإن (جُهِلَ السَّابِقُ مَوْتًا)، أو عُلِم ونُسِي، (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا) أي: الورثةُ (فِيهِ) أي: في السابقِ، بأنْ لم يَدَّعِ ورثةُ كلٍّ سبْقَ موتِ الآخرِ؛ (وَرِثَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآخَرَ مِنْ تِلَادِ مَالِهِ) أي: مِنْ قديمِه، وهو بكسرِ التاءِ، (دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْهُ (١)) الآخرُ؛ دفعًا للدَّورِ، هذا قولُ عمرَ (٢) وعليٍّ (٣) ﵄، فيُقدَّر