Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

Printed page: 2/ 397

Text

(مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَرْتَدَّ)، فيَسقط ميراثُها، ولو أَسلمَت بعدَ الرِّدَّةِ. تتمَّةٌ: إذا أَقرَّ كلُّ الورثةِ وهُم مكلَّفون ولو أنَّهم واحدٌ بوارثٍ للميتِ، فصدَّق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا؛ ثبَت نسَبُه إن كان مجهولًا وأَمكَن كَونُه مِنْ الميت، وثبَت إرثُه إن لم يَقُم به مانعٌ. وإن أَقرَّ أحدُ ابنَيه بأخٍ مِثلِه؛ فلَه ثلثُ ما بيَدِه، وبأختٍ؛ فلَها خُمسُه. (فصل) في ميراثِ القاتلِ والمبعَّضِ والولاءِ بفتحِ الواوِ والمدِّ: أي (١) ولاءِ العَتاقةِ. (لَا يَرِثُ قَاتِلٌ انْفَرَدَ) بقتلِ مورِّثِه، (أَوْ شَارَكَ فِيهِ مُبَاشَرَةً أَوْ سَبَبًا)؛ كحفرِ بئرٍ تعدِّيًا، أو نصبِ سكِّينٍ، (وَلَوْ) كان القاتلُ (غَيْرَ مُكَلَّفٍ)؛ كصغيرٍ ومجنونٍ، (إِنْ لَزِمَهُ) أي: القاتلَ بمباشرةٍ أو سببٍ (قَوَدٌ أَوْ كَفَّارَةٌ أَوْ دِيَةٌ)، على ما يأتي في الجنايات؛ لحديثِ عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقول: «ليسَ للقاتلِ شيءٌ» رَواه

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قوله: (أي) سقط من (أ) و (س).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«هداية الراغب» (٢/ ٣٩٧)
Short
ابن قائد، هداية الراغب، ج ٢، ص ٣٩٧.
Full
ابن قائد (ت ١٠٩٧هـ). هداية الراغب. ١٠٩٧هـ، ج ٢، ص ٣٩٧.

Go to a printed page