هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
(بِشُبْهَةِ) نكاحٍ أو تَسَرٍّ.
و (لَا) إرثَ (بِ) عقدِ (نِكَاحٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ)؛ كمطلَّقته ثلاثًا، وأمِّ زوجتِه، وأختِه مِنْ الرَّضاع.
(فصل) في ميراثِ المطلَّقةِ رجعيًّا أو بائنًا بقصدِ الحِرمانِ
(يَتَوَارَثُ الزَّوْجَانِ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ)، بأنْ طلَّقها دونَ الثَّلاثِ بلا عِوَضٍ بعدَ الدُّخولِ، سواءٌ كان في الصِّحَّة أو المرضِ، فيَرِث كلٌّ منهما صاحبَه إذا مات في العِدَّة؛ لأنَّ الرَّجعيَّةَ زوجةٌ.
و (لَا) يَتوارثان في طلاقٍ (بَائِنٍ)، بأنْ طلَّقها قبلَ دخولٍ، أو بعِوَضٍ، أو ثلاثًا، وكذا لو خالَعَها، إذا وقَع ذلك (فِي صِحَّةِ) الزَّوجِ، (أَوْ) في (مَرَضِ) هـ مرضًا (غَيْرَ مَخُوفٍ)؛ كحُمَّى يسيرةٍ، أو مَخُوفٍ ولم يَمُت به؛ لانقطاعِ النِّكاحِ.
(وَإِنْ (١) أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ المَخُوفِ، مَعَ تُهَمَتِهِ) أي: المريضِ (بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا) مِنْ الميراث، بأنْ أَبانَها ابتداءً، أو سألَتْه أقلَّ مِنْ ثلاثٍ، فطلَّقها ثلاثًا (أَوْ عَلَّقَ إِبَانَتَهَا فِي صِحَّتِهِ عَلَى مَرَضِهِ، أَوْ) علَّق إبانتَها في صحَّته (عَلَى فِعْلٍ لَهُ (٢))؛ كتكليمِ (٣) زيدٍ، (فَفَعَلَهُ فِي مَرَضِهِ) المَخُوفِ، (وَنَحْوِهِ)؛ كما لو وَطِئ عاقلٌ حَماتَه بمرضِ موتِه المَخُوفِ؛ (لَمْ يَرِثْهَا) إن ماتت؛ لقَطعِه نكاحَها.
(وَتَرِثُهُ) الزَّوجةُ إن مات (فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا)؛ لقضاءِ عثمانَ ﵁ (٤)،