يَترك نفقةً، ولم تَقدِر له على مالٍ (١)، (وَ) تَعذَّرَت (الاسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ)، ولو مُوسِرًا؛ (فَلَهَا الفَسْخُ بِ) إذنِ (حَاكِمٍ)، فيَفسخ الحاكمُ بطلبِها، أو تَفسخ بأمره.
(فصل) في نفقةِ الأقاربِ والمماليكِ والبَهائمِ
(تَجِبُ) النفقةُ كاملةً إذا كان المنفَقُ عليه لا يَملك شيئًا، ولم يَكُنْ مع المنفِقِ مَنْ يَشرَكُه (٢) في الإنفاق (لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، والإنفاقُ عليهما مِنْ الإحسان.
(وَ) تَجِب النَّفقةُ أو تتمَّتُها ل (وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ)، ذكرًا كان أو أُنثى؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.