هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٥٨٥
وَلْيُرِحْ ذَبيحتَه» رَواه الشافعيُّ وغيرُه (١).
(وَ) يُكره أيضًا (حَدُّهَا) أي: الآلةِ (وَالحَيَوَانُ يُبْصِرُهُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمَر أن تُحَدَّ الشِّفارُ، وأن تُوارى عن البهائمِ» رَواه أحمدُ وابنُ ماجَه (٢).
(وَ) يُكره أيضًا (كَسْرُ عُنُقِهِ) أي: المذبوحِ، (وَسَلْخُهُ قَبْلَ (٣) أَنْ يَتِمَّ زُهُوقُهُ)؛ للنَّهيِ عنه (٤).
(وَ) يُكره أيضًا (أَنْ يُوَجَّهَ) الحيوانُ (إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ)؛ لأنَّ السُّنَّةَ توجيهُه إليها على شقِّه الأيسرِ.
وسُنَّ رفقٌ به، وحملٌ على الآلة بقوَّةٍ.
(فصل) في الصَّيد
وهو اقتناصُ حيوانٍ حلالٍ متوحِّشٍ طبعًا، غيرِ مقدورٍ عليه. ويُطلق على المصيود.