هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ١/ ٥٠٤
(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لعدمِ الماءِ أو غيرِه؛ كالحَرقِ والجُذامِ والتَّبضيعِ (١)؛ (يُمِّمَ)؛ كالجُنُبِ إذا تَعذَّر عليه الغُسلُ.
وإن تَعذَّر غَسلُ (٢) بعضه؛ غُسل ما أَمكَن، ويُمِّم الباقي.
(وَ) يَجب (عَلَى غَاسِلٍ سَتْرُ شَرٍّ) رآه مِنْ الميتِ (٣)؛ كسوادِ وجهٍ وعيبٍ ببدَنِه (٤)، لا إِظهَارُ خيرٍ (٥).
ونَرجو للمحسِنِ، ونخافُ على المُسيءِ، ولا نَشهد إلّا لمَن شَهِد له النبيُّ ﷺ.
ويَحرُم سوءُ الظَّنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالةِ (٦)، ويُستحبُّ ظنُّ الخيرِ بالمسلم.
(فصل) في الكَفَن
(يَجِبُ كَفَنُهُ) أي: الميتِ (فِي مَالِهِ)؛ لقولِه ﷺ في المُحرِمِ: «كَفِّنوه في ثَوبَيه» (٧)، حالَ كونِ الكفنِ (٨) (مُقَدَّمًا عَلَى دَيْنٍ) على الميِّتِ (٩) ولو برَهنٍ،