Printed page ١/ ٥٠٣
أبو داودَ وابنُ ماجَه عن ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمَر بقَتلى أُحدٍ أن يُنزع عنهم الحديدُ والجُلودُ، وأن يُدفَنوا في ثِيابِهم بدِمائِهم» (١).
(فَإِنْ سُلِبَهَا)، بالبناء للمفعول؛ (كُفِّنَ بِغَيْرِهَا) وجوبًا، ولا يُصلَّى عليه (٢).
(وَسقْطٌ) بتَثليثِ السِّينِ، مبتدأٌ، وسوَّغ الابتداءَ به وصفُه بقوله (٣): (لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فأكثرَ، والخبرُ قولُه (٤): (كَمَولُودٍ حَيًّا)، فيُغسَّل (٥) ويُصلَّى عليه وإن لم يَستهلَّ؛ لقولِه ﷺ: «والسّقطُ يُصلَّى عليه، ويُدعى لوالِدَيه بالمغفرةِ والرَّحمةِ» رَواه الإمام أحمدُ وأبو داودَ (٦).
وتُستحبُّ تسميتُه، فإن جُهل أذكرٌ أم أُنثى؛ سُمِّي بصالحٍ لهما؛ كشجرةٍ (٧).