هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
(فصل) في حَملِ الميتِ ودَفنِه
ويَسقطان بكافرٍ وغيرِه؛ كتكفينِه؛ لعدمِ اعتبارِ النِّيَّةِ فيه.
(سُنَّ تَرْبِيعٌ فِي حَمْلِهِ)؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: «إذا اتَّبع (١) أَحدُكم جنازةً فليأخذْ بقوائمِ السَّريرِ الأربعِ، ثمَّ ليتطوَّعْ بعدُ أو ليَذَرْ» رواه سعيدٌ (٢)، فيُسنُّ أن يَحملها أربعةٌ.
والتَّربيعُ: أن يَضع قائمةَ السَّريرِ المقدَّمةَ اليُسرى على كَتِفه الأيمنِ، ثمَّ يَنتقل إلى المؤخَّرةِ، ثمَّ يَضع قائمتَه (٣) اليُمنى المقدَّمةَ على كَتِفه الأيسرِ، ثمَّ يَنتقل إلى المؤخَّرةِ.
(وَيُبَاحُ) أن يَحمل (بَيْنَ العَمُودَيْنِ) كلُّ واحدٍ على عاتقٍ؛ «لأنَّه ﷺ حمَل جنازةَ سعدِ بنِ معاذٍ بينَ العمودَين» (٤).
وإن كان الميتُ طفلًا؛ فلا بأسَ بحَمله على الأيدي.
ويُستحبُّ كَونُه (٥) على نَعشٍ، وتغطيةُ نعشِ امرأةٍ بمِكَبَّة (٦)، ويُجعل فوقَ