Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الجنائز فصل في حمل الميت ودفنه

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٥١٨

المِكَبَّةِ ثوبٌ، وكذا إن كان بالميِّت (١) حَدَبٌ ونحوُه، وكُرِه تغطيتُه (٢) بغيرِ أبيضَ.

ولا بأسَ بحمله على دابَّةٍ لغرضٍ صحيحٍ؛ كبُعدِ قبرِه.

(وَسُنَّ إِسْرَاعٌ بِهَا) أي: الجنازةِ، دونَ الخَبَبِ؛ لقولِه ﷺ: «أَسرِعوا بالجنازةِ، فإنْ تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقدِّمونها إليه، وإن يَكُ سِوَى ذلكَ فشَرٌّ تَضعونه عن رقابِكم» متَّفق عليه (٣).

(وَ) سُنَّ (كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا)، قال ابنُ المنذِرِ: ثبَت أنَّ النبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ كانوا يَمشون أمامَ الجنازةِ (٤).

(وَ) كَونُ (رَاكِبٍ) ولو سفينةً (خَلْفَهَا (٥))؛ لِما روَى التِّرمذيُّ وصحَّحه عن المغيرةِ بنِ شعبةَ مرفوعًا: «الرَّاكبُ خلفَ الجنازةِ» (٦) أي: يكون خلفها (٧).

وكُرِه ركوبٌ لغيرِ حاجةٍ وعَودٍ (٨).