Printed page ١/ ٥٥١
بُدُوِّ صَلَاحِهِ).
(فصل)
(وَ) يَجب (فِيمَا سُقِيَ (١) بِلَا كُلْفَةٍ) أي: مشقَّةٍ ومُؤنةٍ؛ كالغيثِ والسُّيوحِ (٢) والبَعلِ الشاربِ بعُروقه: (العُشْرُ)، وهو واحدٌ مِنْ عشرةٍ.
(وَ) يَجب فِي (مَا سُقِيَ بِهَا) أي: بالكُلفةِ؛ كدُولابٍ تُدِيره البقرُ، ونَواضحَ يُستقى عليها: (نِصْفُهُ) أي: نصفُ العُشرِ؛ لقولِه ﷺ في حديثِ ابنِ عمرَ: «وما سُقي بالنَّضح نصفُ العُشرِ» رَواه البخاريُّ (٣).
(وَ) يَجب فيما سُقِي (بِهِمَا) أي: بالكُلفةِ وبدونها (سَوَاءً) أي: نِصفَين نفعًا ونُموًّا: (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ (٤)) أي: أرباعِ العُشرِ، قال في «المبدِع»: (بغيرِ خلافٍ نَعلمه) (٥).
فإن تَفاوت السَّقيُ بكُلفةٍ وغيرِها؛ فالاعتبارُ بأكثرهما نفعًا ونُموًّا (٦).
ومع الجهلِ: العُشرُ (٧).