Printed page ٢/ ٣٩٨
مالكٌ في «موطَّئه»، وأحمدُ (١).
(بِخِلَافِ قَاتِلٍ بِحَقٍّ، كَقَوَدٍ، وَحَدٍّ، وَشَاهِدٍ) بما يُوجِب قَتْلَه، (وَنَحْوِهِ)؛ كحاكمٍ بذلك.
(وَلَا يَرِثُ رَقِيقٌ) ولو مُدبَّرًا أو مكاتَبًا أو أمَّ ولدٍ؛ لأنَّه لو وَرِث لكان لسيِّدِه، وهو أجنبيٌّ، (وَلَا يُورَثُ)؛ لأنَّه لا مالَ له.
(وَيَرِثُ مُبَعَّضٌ وَيُورَثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ)؛ لقولِ عليٍّ (٢) وابنِ مسعودٍ (٣)، فابنٌ نصفُه حرٌّ وأمٌّ وعمٌّ حُرَّان: للابنِ نصفُ ما له لو كان حرًّا (٤)، وهو ربعٌ وسدسٌ، وللأمِّ ربعٌ، والباقي وهو الثُّلثُ للعمِّ.
(وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أو أمةً أو بعضَه، فسرَى إلى (٥) الباقي، أو عتَق عليه برَحِمٍ