Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل في ميراث القاتل والمبعض والولاء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٩٩

أو كتابةٍ أو إيلادٍ، أو أَعتَقه في زكاةٍ أو كفَّارةٍ؛ (فَلَهُ وَلَاؤُهُ)؛ لقولِه ﷺ: «الولاءُ لِمَنْ أَعتَق» متَّفق عليه (١).

وله أيضًا الولاءُ على أولاده وإن سفَلُوا مِنْ زوجةٍ عتيقةٍ وسُرِّيَّةٍ، وعلى مَنْ له أو لهُم (٢) ولاؤُه (٣)، (وَإِنِ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا)؛ لِما تقدَّم، فيَرِث المعتِقُ عتيقَه عندَ عدمِ عصبتِه (٤) مِنْ النَّسب، ثمَّ عصبةُ المعتِقِ الأقربُ فالأقربُ، على ما سبَق.

(وَلَا يَرِثُ نِسَاءٌ بِوَلَاءٍ إِلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ) أي: باشَرْن عتقَه بكتابةٍ أو غيرِها، (أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ، بِكِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) أي: عتيقَ عتيقِهنَّ، أو أولادَهم؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «الولاءُ للكُبْرِ مِنْ الذُّكورِ، ولا يَرِث النِّساءُ مِنْ الولاءِ إلّا ولاءَ مَنْ أَعتَقْنَ» (٥)، والكُبرُ بضمِّ الكافِ وسكونِ الموحَّدةِ: أقربُ عصبةِ السَّيِّدِ إليه يومَ موتِ عتيقِه.

ولا يُباع الولاءُ، ولا يُوهب، ولا يُوقف، ولا يُوصى به، ولا يُورث، فلو مات السَّيِّدُ عن ابنَين، ثمَّ مات أحدُهما عن ابنٍ، ثمَّ مات العتيقُ؛ فإرثُه لابنِ سيِّدِه وحدَه.