Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل في ميراث القاتل والمبعض والولاء

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٤٠٠

ولو مات ابنَا السَّيِّدِ، وخلَّف أحدُهما ابنًا، والآخرُ تسعةً، ثمَّ مات العتيقُ؛ فإرثُه على عددِهم؛ كالنَّسب.

ولو اشتَرى أخٌ وأختُه أباهما، فعتَق عليهما، ثمَّ ملَك قِنًّا فأَعتَقه، ثمَّ مات الأبُ، ثمَّ العتيقُ؛ وَرِثه الابنُ بالنَّسب دونَ أختِه بالولاء، وتُسمَّى مسألةَ القُضاةِ، يُروى عن مالكٍ أنَّه قال: سألتُ سبعين قاضيًا مِنْ قضاةِ العراقِ عنها، فأَخطؤُوا فيها (١).