Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب صلاة التطوع

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٨٦

(وَ) تَجوز (١) (رَكْعَتَا فَجْرٍ)، أي: سُنَّتُه، (قَبْلَ) صلاةِ (فَرْضِهِ)، فلا تَجوز بعدَها حتى تَرتفعَ الشمسُ قِيدَ (٢) رُمحٍ.

(وَيَحْرُمُ) إيقاعُ (تَطَوُّعٍ، بِ) صلاةٍ أو بعضِها، (مَا عَدَاهَا) أي: المذكوراتِ؛ مِنْ ركعتَي الطَّوافِ، وإعادةِ جماعةٍ أُقيمَت وهو بالمسجد، وركعتَي فجرٍ قبلَ فَرضِه، (فِيهَا) أي: في الأوقاتِ الخمسةِ، (حَتَّى مَا لَه سَبَبٌ) مِنْ التطوُّعِ؛ كسجودِ تلاوةٍ، وصلاةِ كسوفٍ، وقضاءِ راتبةٍ، وتحيَّةِ مسجدٍ إلّا حالَ خطبةٍ.

ولا يَجوز فيها صلاةُ جنازةٍ، لم يُخَف عليها، إلّا بعدَ فجرٍ وعصرٍ.