Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الفرائض فصل في أحكام الجد مع الإخوة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ٣٥٨

للزَّوجةِ الرُّبعُ: سهمٌ، وللجدِّ سهمٌ، ولكلِّ أخٍ سهمٌ.

واستواءُ المقاسمةِ وسدسِ الكلِّ؛ كبنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وأخٍ (١).

واستواءُ ثلثِ الباقي وسدسِ الكلِّ (٢)؛ كزوجٍ وجدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ (٣).

فمجموعُ أحوالِه مع ذي الفرضِ: عشرةٌ.

وحيثُ عَلمتَ سقوطَ الإخوةِ فيما تَقدَّم، فإنَّه يُستثنى مِنْ ذلك صورةٌ، ذكَرها بقوله: (إِلَّا فِي) المسألة المسمَّاةِ ب (الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ)، بأنْ تَكون شقيقةً أو لأبٍ، (فَ) لا تَسقط الأختُ، فللزَّوجِ النِّصفُ، وللأمِّ الثُّلثُ، يَفضل سدسٌ يَأخذه الجدُّ، و (يُعَالُ لَهَا) أي: للأختِ (بِالنِّصْفِ (٤))، فأصلُها ستَّةٌ، وتَعول لتسعةٍ، (ثُمَّ يُقَاسِمُهَا) أي: الأختَ (الجَدُّ (٥) فِيمَا سُمِّيَ لَهُمَا)، وهو أربعةٌ، تُقسم بينَهما على ثلاثةٍ عددِ رؤوسِهما (٦)، فتصحُّ مِنْ سبعةٍ وعشرين (٧): للزَّوجِ تسعةٌ، وللأمِّ ستَّةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ.

سُمِّيَت أكدريَّةً؛ لتكديرِها أصولَ زيدٍ في الجدِّ والإخوةِ بالعَوْل وغيرِه.