Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب بيع الأصول والثمار

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٦٥

(دُونَ) ما هو منفصلٌ منها؛ ك (حَبْلٍ، وَدَلْوٍ، وَبَكْرَةٍ، وَمِفْتَاحٍ، وَ) دونَ ما هو مُودَعٌ (١) فيها مِنْ (كَنْزٍ) أي: مالٍ مدفونٍ، (وَنَحْوِهَا) أي: المذكوراتِ؛ كحَجرٍ مدفونٍ، وقُفلٍ، وفرشٍ.

(وَ) مَنْ باع (أَرْضًا)، أو وهَبَها، أو وقَفَها، أو رَهَنها، أو أقرَّ أو أَوصى بها؛ (شَمِلَ) العقدُ (غِرَاسَهَا وَبِنَاءَهَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: بِحُقُوقِهَا)؛ لاتِّصالِهما (٢) بها، وكونِهما مِنْ حقوقِها، (دُونَ) ما فيها مِنْ (زَرْعٍ) لا يُحصد إلّا مرَّةً، (نَحْوِ بُرٍّ وَشَعِيرٍ) وأَرُزٍّ، فلا يَدخل في نحوِ بيعِ أرضٍ؛ لأنَّه مَودَعٌ (٣) فيها يُراد للنَّقلِ، (وَيُبَقَّى لِبَائِعٍ) ونحوِه إلى أوَّلِ وقتِ أَخذِه بلا أجرةٍ، ما لم يَشترطه نحوُ مشترٍ، فلَه.

(وَإِنْ كَانَ) الزَّرعُ (يُجَزُّ) مِرارًا؛ كرَطبةٍ (٤) وبُقولٍ، (أَوْ يُلْقَطُ مِرَارًا) كقِثَّاءٍ وباذِنجانٍ؛ (فَأُصُولُهُ) أي: ما ذُكِر (لِمُشْتَرٍ) ونحوِه؛ لأنَّها تُراد للبقاءِ، (وَجَزَّةٌ وَلَقْطَةٌ ظَاهِرَتَانِ عِنْدَ بَيْعٍ) ونحوِه (لِبَائِعٍ) ونحوِه (٥).

وعلى بائعٍ ونحوِه قَطعُه في الحالِ (إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) أي: ما ذُكِر أنَّه لبائعٍ (مُشْتَرٍ) ونحوُه، فإن اشتَرَطه مشترٍ ونحوُه؛ كان له.

ويَثبت خيارٌ لمشترٍ ظنَّ دخولَ ما ليس له؛ كما لو جَهِل وجودَه.