Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب بيع الأصول والثمار

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٦٦

(وَ) مَنْ باع أو رهنَ (١) (نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ (٢))، ولو لم يُؤبَّر؛ (فَ) ثَمرٌ (٣) (لِبَائِعٍ مُبَقَّى (٤) إِلَى جَذَاذِهِ (٥)، مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ مُشْتَرٍ)، فلَه؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّر؛ فثمرتُها للذي باعَها، إلّا أن يَشترطَ المُبتاعُ» متَّفق عليه (٦).

والتَّأبيرُ: التَّلقيحُ، وإنَّما نُصَّ عليه والحكمُ مَنُوطٌ بالتَّشقُّقِ؛ لملازمتِه له غالبًا.

وكذا لو وهَب النَّخلَ، أو رهَنَه، أو صالحَ به، أو جعَله أجرةً، أو صَداقًا، أو عِوَضَ خُلعٍ، بخلافِ وقفٍ ووصيَّةٍ، فإنَّ الثَّمرةَ تَدخل فيهما، أُبِّرَت أو لم تُؤبَّر؛ كفسخٍ لعيبٍ ونحوِه، قاله في «المنتهى» تبعًا ل «المغني» (٧).

قال في «الإقناع» (٨): وهو مبنيٌّ على أنَّ الطَّلْعَ بعدَ التَّشقُّقِ زيادةٌ متَّصلةٌ.

وصرَّح القاضي وابنُ عقيلٍ في التَّفليس والرَّدِّ بالعيب: أنَّه زيادةٌ منفصلةٌ، وذكرَه منصوصَ أحمدَ (٩)، فلا تَدخل الثَّمرةُ في الفَسخ ورجوعِ