Printed page ٢/ ١٦٧
الأبِ (١) وغيرِ ذلك، وهو المذهبُ على ما ذكَروه في هذه المسائل.
قال الشَّيخُ منصورٌ: وجزَم به المصنِّفُ يَعني الحجَّاويَّ فيما تَقدَّم في خيارِ العيبِ (٢).
(وَكَذَا) أي: كالنَّخل: (شَجَرُ عِنَبٍ (٣))، بكسرِ العينِ وفتحِ النونِ، (وَتُوتٍ وَرُمَّانٍ وَنَحْوِهِ)؛ كجُمَّيزٍ (٤)، مِنْ كلِّ شجرٍ لا قِشرَ على ثمرتِه، فإذا بِيعَ (٥) ونحوُه بعدَ ظهورِ ثمرتِه؛ كانت لبائعٍ ونحوِه.