Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب البيع باب بيع الأصول والثمار

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ٢/ ١٦٨

(وَ) كذا (مَا خَرَجَ مِنْ نَوْرِهِ (١)؛ كَمِشْمِشٍ) وتفَّاحٍ، (أَوْ) خرَج مِنْ (أَكْمَامِهِ)، جمعُ «كِمٍّ» بكسرِ الكافِ، وهو الغِلافُ، (كَوَرْدٍ) وبَنَفْسَجٍ (وَقُطْنٍ) يَحمل في كلِّ سنةٍ؛ لأنَّ ذلك كلَّه بمَثابةِ تشقُّقِ الطَّلعِ.

(وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ) أي: التشقُّقِ في طَلعٍ، والظُّهورِ في نحوِ عنبٍ، والخروجِ مِنْ النَّوْرِ في نحوِ مِشمِشٍ، والخروجِ مِنْ الأكمامِ في نحوِ وَردٍ: (فَ) هو (لِمُشْتَرٍ) ونحوِه؛ لأنَّه (كَوَرَقٍ)؛ لمفهومِ الحديثِ السَّابقِ في النَّخل، وما عَدَاه فبالقياس عليه.

وإن تَشقَّق أو ظهَر بعضُ ثمرِه، ولو مِنْ واحدٍ؛ فهو لبائعٍ، وغيرُه لمشترٍ (٢)، إلّا في شجرةٍ، فالكلُّ لبائعٍ ونحوِه (٣).

ولكلٍّ السَّقيُ لمصلحةٍ، ولو تَضرَّر الآخرُ.

(وَلَا يُبَاعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ)؛ «لأنَّه ﷺ نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يَبدُوَ