(وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ) أي: التشقُّقِ في طَلعٍ، والظُّهورِ في نحوِ عنبٍ، والخروجِ مِنْ النَّوْرِ في نحوِ مِشمِشٍ، والخروجِ مِنْ الأكمامِ في نحوِ وَردٍ: (فَ) هو (لِمُشْتَرٍ) ونحوِه؛ لأنَّه (كَوَرَقٍ)؛ لمفهومِ الحديثِ السَّابقِ في النَّخل، وما عَدَاه فبالقياس عليه.
وإن تَشقَّق أو ظهَر بعضُ ثمرِه، ولو مِنْ واحدٍ؛ فهو لبائعٍ، وغيرُه لمشترٍ (٢)، إلّا في شجرةٍ، فالكلُّ لبائعٍ ونحوِه (٣).
ولكلٍّ السَّقيُ لمصلحةٍ، ولو تَضرَّر الآخرُ.
(وَلَا يُبَاعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ)؛ «لأنَّه ﷺ نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتى يَبدُوَ