(وَلَا) يُباع (بَقْلٌ وَقِثَّاءٌ وَنَحْوُهُ) كباذِنجانٍ (دُونَ أَصْلِهِ) أي: منفردًا عنه؛ لأنَّ ما في الأرض مستورٌ مغيَّبٌ، وما يَحدث منه معدومٌ، فلَم يَجُز بيعُه (٤).
فإن بِيع ثمرٌ قبلَ بدوِّ صلاحِه مع أصلِه، أو الزَّرعُ الأخضرُ مع أرضِه (٥)، أو أُبيعَا (٦) لمالكِ أصلِهما، أو بِيع قثَّاءٌ ونحوُه مع أصلِه، أي: عُروقِه؛ صحَّ البيعُ؛ لأنَّه إذا بِيع مع أصلِه دخَل تبعًا، فلَم يَضرَّ احتمالُ الغَررِ، وإذا بِيع لمالكِ الأصلِ فقَد حصَل التَّسليمُ للمشتري على الكمالِ.
(إِلَّا) إذا باع الثَّمرةَ قبلَ بدوِّ صلاحِها، أو الزَّرعَ (٧) قبلَ اشتدادِ حبِّه، (بِشَرْطِ قَطْعِهِ فِي الحَالِ)، فيصحُّ إن انتُفِع بهما وليسَا مُشاعَين (٨)؛ لأنَّ المنعَ مِنْ