هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
ووجَد بَللًا.
(وَ) يُسنُّ غُسلٌ (لِ) صلاةِ (كُسُوفٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ (١))؛ لأنَّ كِلَيهِما عبادةٌ يَجتمع لها النَّاسُ؛ كالجمعةِ والعِيدَين.
(وَ) يُسنُّ غُسلٌ (لِإِحْرَامٍ) بحجٍّ أو عمرةٍ أو بِهما؛ لِما روَى زيدُ بنُ ثابتٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ تَجرَّد لإهلالِه (٢)، واغتَسلَ» رَواه الترمذيُّ وحسَّنه (٣).
وظاهرُه: ولو مع حيضٍ ونفاسٍ، وصرَّح به في «المنتهى» (٤).
(وَ) يُسنُّ غُسلٌ (لِدُخُولِ مَكَّةَ (٥))، «لفِعلِه ﵇» متَّفق عليه (٦)، وظاهرُه: ولو مع حيضٍ أو بالحرمِ؛ كمَن بمنًى إذا أرادَ دخولَ مكَّةَ.
ويُسنُّ غُسلٌ لدخولِ حَرمِها.
(وَطَوَافِ إِفَاضَةٍ، وَ) طوافِ (وَدَاعٍ، وَوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ، وَمَبِيتٍ بِمُزْدَلِفَةَ، وَرَمْيِ جِمَارٍ)؛ لأنَّها أَنساكٌ يَجتمع لها النَّاسُ ويَزدحِمون فيَعرَقون، فيُؤْذي بعضُهم بعضًا، فاستُحِبَّ الغُسلُ؛ كالجمعةِ.
ويَتيمَّم للكلِّ لحاجةٍ، ولِما يُسنُّ له الوضوءُ لعذرٍ.