Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب الغسل

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ١٩٠

كان يَغتسل لذلك» رَواه ابنُ ماجَه (١).

(وَ) يُسنُّ غُسلٌ (مِنْ)، بكسرِ الميمِ أي: لأجلِ، (غَسْلِ مَيِّتٍ)، مسلمٍ أو كافرٍ (٢)؛ لِما روَى أَبو هريرةَ مرفوعًا: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغتَسِلْ، ومَن حَمَله فَلْيَتوضَّأْ» رَواه أحمدُ (٣)، وهو محمولٌ على الاستِحبابِ؛ لأنَّ أسماءَ غسَّلَت أبا بكرٍ، وسألَتْ: «هل عليَّ (٤) غُسلٌ؟ قالوا: لا» رَواه مالكٌ مرسَلًا (٥).

(وَ) يُسنُّ غُسلٌ مِنْ (إِفَاقَةٍ مِنْ جُنُونٍ وإِغْمَاءٍ بِلَا إِنْزَالِ) مَنيٍّ فيهما، والواوُ بمَعنى «أو»، قال ابنُ المنذِرِ (٦): (ثبَت أنَّ النبيَّ ﷺ اغتَسلَ مِنْ الإغماءِ، متَّفق عليه مِنْ حديثِ عائشةَ (٧))، والجنونُ في مَعناه، بل أَولى.

وأمَّا مع الإنزالِ فيَجب الغُسلُ، وتَقدَّم التفصيلُ فيما إذا أفاقَ نحوُ نائمٍ