Printed page ١/ ١٨٩
فَلْيَغتَسِلْ» متَّفق عليهما (١)، وقولُه: «واجبٌ» أي: متأكِّدُ الاستِحبابِ، بدليلِ قولِه ﷺ: «مَنْ تَوضَّأ يومَ الجمعةِ فَبِها (٢) ونِعْمَتْ، ومَن اغْتَسلَ فالغُسلُ أَفضلُ» رَواه أحمدُ (٣).
ووقتُ غُسلِ الجمعةِ: في يومِها، لذَكَرٍ (٤) حضَرها (٥)، ولو لم تَجب عليه؛ كعبدٍ ومسافرٍ إن صلَّى.
وعندَ مُضيٍّ وعن جماعٍ أفضلُ (٦)، وهذا الغسلُ آكدُ الأغسالِ المَسنونةِ.
(وَ) يُسنُّ غُسلٌ لصلاةِ (عِيدٍ) في يومِها (٧) لحاضرِها (٨)؛ لأنَّ «النبيَّ ﷺ