Printed page ٢/ ٢٦٩
استخدامُه (١).
(وَ) غيرَ (صَيْدٍ) ونحوِه (لِمُحْرِمٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
(وَلَا تُعَارُ أَمَةٌ شَابَّةٌ (٢) لِغَيْرِ) رجلٍ (مَحْرَمٍ، أَوِ امْرَأَةٍ (٣))؛ لأنَّه لا يُؤمَن عليها، ولا بأسَ بشَوهاءَ وكبيرةٍ لا تُشتهى.
ولمُعيرٍ رجوعٌ متى شاء، ما لم يَأذَن في شَغلِه بشيءٍ يَستضرُّ مستعيرٌ (٤) برجوعه فيه؛ كسفينةٍ لحملِ مَتاعِه، فلا رجوعَ له (٥) حتى تُرسَى (٦).
(وَمَنْ أَعَارَ حَائِطًا لِوَضْعِ خَشَبٍ) أو بناءٍ عليه، فوضَع مستعيرٌ أو بنَى؛ (لَمْ يَرْجِعْ) مُعيرٌ (حَتَّى يَسْقُطَ) الخشبُ أو البناءُ؛ لأنَّه يُراد للبقاءِ، وفيه ضررٌ على المستعيرِ بقَلعِه (٧).