Printed page ١/ ٥٤٤
إجماعًا في الأهليَّة (١)، فلا شيءَ فيما دون الأربعين (٢).
(وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاتَانِ) إجماعًا (٣).
(وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ)، إلى أربعمائةِ شاةٍ، ففيها أربعُ شياهٍ.
(ثُمَّ) تَستقرُّ الفريضةُ، (فِي كُلِّ مِائَةٍ) بالتنوين: (شَاةٌ) بالرَّفع، ففي خمسمائةٍ: خمسُ شياهٍ، وفي ستِّمائةٍ: ستُّ شياهٍ، وهكذا.
(وَلَا تُؤْخَذُ) أي: لا تُجزئ في زكاةٍ: (هَرِمَةٌ): كبيرةٌ طاعنةٌ في السِّنِّ، (وَلَا مَعِيبَةٌ لَا تُجْزِئُ فِي أُضْحِيَّةٍ (٤))؛ كعمياءَ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾، (إِلَّا إِذَا كَانَ النَّصَابُ كُلُّهُ كَذَلِكَ)، هَرِماتٍ أو مَعيباتٍ، فتُجزِئه (٥) منه؛ لأنَّ الزَّكاةَ مواساةٌ، فلا يُكلَّف إخراجَها مِنْ غيرِ مالِه.
(وَلَا) تُؤخذ (أَكُولَةٌ)، وهي السَّمينةُ (٦)؛ لقولِ عمرَ ﵁: «ولا أكولةٌ» (٧)،